تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
فصل في أن النهي عن الشيء ، هل يقتضي فساده أم لا ؟ وليقدم أمور : الأول : إنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة [ 1 ] ، وإنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما ، بما هو جهة البحث في الأخرى ، وإن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة ، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا ؟
شرح

اقتضاء النهي للفساد

الفرق بين مسألة الاقتضاء ومسألة الاجتماع

[ 1 ] يذكر في المقام أُمور : الأوّل : الفرق بين هذه المسألة ومسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ودخول البحث عن هذه المسألة في المسائل الأصولية ، وقد تقدّم أنّ الكلام في المسألة السابقة في مبحثين : أحدهما : أنّ تعدّد العنوان مع التركيب الاتحادي بين العنوانين يصحّح ثبوت حكمين بالإضافة إلى المجمع بأن لا يلزم من ثبوت الحكمين فيه محذور التكليف بالمحال ، أو أنّ وحدة العنوانين واتحادهما خارجاً يوجب لزوم المحذور من ثبوت الحكمين في المجمع فلا بدّ فيه من رفع اليد عن إطلاق أحد الخطابين . وثانيهما : فيما كان التركيب بين العنوانين انضمامياً بحيث ينطبق أحد العنوانين
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 55 | الميرزا جواد التبريزي