تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
يكون بإحراز الصغرى والكبرى ، وكما أنّ العلم بالكبرى ووصولها لا يؤخذ في التكليف كذلك العلم بالصغرى غاية الأمر العلم بالكبرى أخذه في التكليف غير ممكن بأن يجعل التكليف في صورة العلم به ، وأخذ العلم بالصغرى في موضوع التكليف وإن كان ممكناً إلاّ أنه غير مأخوذ في موضوع التكليف لدلالة الخطابات على أن الموضوع لها نفس ما ينطبق عليه عنوان الموضوعات ، مثلا الغرض من تحريم الخمر مثلا ترك شربه عند وصول التكليف كبرى وصغرى ومع عدم الوصول يكون المكلف معذوراً لا أنّ الغرض ترك شرب ما يعتقد كونه خمراً وإن لم يكن خمراً في الواقع . ويشهد لما ذكرنا من أنّ الاعتقاد غير دخيل في الحرمة وعدمها حتّى بالإضافة إلى الصغرى أنّه لا يمكن الالتزام بالدخالة في التكاليف الوجوبية بالإضافة إلى قيود المتعلق والموضوع مثلا لا يمكن في أمر الشارع بصلاة الظهر عند الزوال الالتزام بأنّ الواجب هو صلاة الظهر في وقت يعتقد أنّه بعد الزوال ، فلو انكشف بعد الصلاة أنه صلّى قبل الزوال لخطأ اعتقاده فلا يتدارك لحصول الامتثال ، وكذلك بالإضافة إلى الطهور ، وغير ذلك من القيود في الواجبات من العبادات وغيرها .

في الاستدلال على حرمة التجري وكونه موجباً للعقاب بالخطابات الشرعية

وقد يستدلّ على حرمة التجري بالآيات والروايات كقوله سبحانه ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه ) ( 1 ) و ( إنّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ) ( 2 ) و ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً في
هامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 284 . ( 2 ) سورة النور : الآية 19 .