تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
الاستعمالي مع المراد الجدّي بالإضافة إلى مورد القيد ويؤخذ بالظهور المشار إليه بالإضافة إلى غير مورده إذا شك في التطابق من جهة سائر القيود المحتملة . والحاصل أنّ المراد بالبيان في مقدمات الاطلاق البيان بالإضافة إلى قيود الموضوع والمتعلّق ونفس الحكم الوارد في الخطاب لا البيان على قيد الموضوع أو المتعلّق ثبوتاً وبحسب الإرادة الجدية كما هو المراد من البيان في قاعدة " قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة " ، ولذا لا يعتبر في البيان في تلك القاعدة اقترانه بخطاب الحكم ، بل يعتبر وروده قبل حضور وقت العمل بذلك الحكم ، ولو بخطاب منفصل عن ذلك الخطاب بكثير ، بل يجوز التأخير عن وقت العمل أيضاً إذا كان في التأخير صلاح على ما تقدم ، واستشهد الماتن ( قدس سره ) بأنّ ورود المقيّد لا يكون كاشفاً عن عدم كون المتكلم بخطاب المطلق في مقام البيان ، لعدم انثلام الظهور الاطلاقي مع ورود القيد منفصلاً ، وعدم انثلام صحة التمسك بالاطلاق عند الشك من جهة سائر القيود . ولكن لا يخفى ما في الاستشهاد فإنّه بورود القيد منفصلاً يعلم أنّ المتكلم لم يكن في مقام البيان بالإضافة إلى مورد القيد ، وأمّا بالإضافة إلى غيره من القيود المحتملة فأصالة كونه في مقام البيان بحالها باقية ولم يرد منها ما ينافيها . وبتعبير آخر : يرفع اليد عن الأصل العقلائي بكون المتكلم في مقام بيان مراده الواقعي بخطابه ، بمقدار الكاشف عن الخلاف لا أنّه يرفع اليد عنه رأساً . نعم لو كان المطلق موضوعاً للحصة الخاصة من الماهية وهي المقيدة بالاطلاق دون الأعم منها وما ير عليها القيد لأمكن دعوى أنّ ورود الخطاب المشتمل على القيد يكون كاشفاً عن عدم استعماله في الموضوع له ، وحيث إنّ استعماله في الباقي بعد التقييد لتعدده لا معيّن له فيكون الخطاب - يعني خطاب المطلق - مجملاً