شرح
الاجمالي الآخر الذي له علامة عدم جواز الرجوع في الزائد إلى الأصل إذا لم يكن
المعلوم بالاجمال الآخر في نفسه مردّداً بين الأقلّ والأكثر ، كما إذا علم بنجاسة بعض الإناءات المتعدّدة وعلم أيضاً بنجاسة إناء زيد من تلك الإناءات وإذا ظفرنا بمقدار يعلم نجاسته لا يكون الظفر بهذا المقدار موجباً لجواز ارتكاب الباقي بالرجوع إلى أصالة الطهارة أو البراءة فيها ، لأنّ العلم بنجاسة إناء زيد من تلك الإناءات يمنع عن الرجوع إليهما .
وأمّا إذا كان إناء زيد مردّداً أيضاً بين الأقلّ والأكثر وظفرنا بمقدار من النجس مع العلم بأنّ بعض ذلك المقدار هو إناء زيد فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة أو البراءة في الباقي ولذا لا يجب الاحتياط فيما فقد الدفتر إحصاءه ( 1 ) .
أقول : الظاهر عدم الفرق بين الصورتين وأنّ العلم الاجمالي بنجاسة إناء زيد لا يوجب الاجتناب عن الباقي منها مع احتمال كون إناء زيد في جملة ما أحرز نجاسته بالتعيين ، حيث إنّ الميزان في الاحتياط في الأطراف سقوط الأصل النافي فيها بالمعارضة لكون جريانه في كلٍّ منها موجباً للترخيص القطعي في مخالفة التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال ، وجريانه في البعض دون البعض بلا معيّن وإذا كان المعلوم بالاجمال الذي له علامة بحيث يحتمل اتّحاده مع المعلوم بالاجمال الآخر فلا يكون الرجوع إلى الأصل النافي في غير المقدار المعلوم تفصيلاً موجباً لأحد المحذورين ويجري ذلك في الدين أيضاً فإنّه لا مانع عن الرجوع إلى أصالة البراءة في غير المقدار المتيقّن وترك الرجوع إلى الدفتر إذا احتمل أنّ الموجود في
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 / هامش ص 484 .