تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
بمفاد القضية المعدولة فقد بيّنا أنّه لا يستفاد من الاستثناء أو خطاب الخاص إلاّ اعتبار نفي عنوان الخاص في فرد ينطبق عليه عنوان العام بنحو السالبة المحصّلة ، وإن أراد أنّ الاستصحاب في العدم المحمولي أو ما هو مفاد السالبة بانتفاء الموضوع لا يثبت السلب الناقص وما هو مفاد السالبة بانتفاء المحمول ، فقد ذكرنا أنّ السالبة بانتفاء الموضوع سلب ناقص ، ولكن إذا أُحرز بقاء السلب بعد وجود الموضوع يثبت مفاد السالبة بانتفاء المحمول وهذا المقدار يكفي لتحقق الموضوع إذا الموضوع مركب من أمر وجودي وعدمي بمفاد واو الجمع . ومما ذكرنا يظهر الخلل فيما ذكره المحقّق النائيني ( قدس سره ) في وجه عدم إحراز الفرد المشتبه في عدم كونه من أفراد الخاص بالأصل في العدم الأزلي ، حيث ذكر أنّ الأوصاف القائمة بوجود العام سواء كان الوصف من العناوين المتأصلة أو الانتزاعية إمّا أن يكون العام مطلقاً في موضوعيته بالإضافة إلى تلك الأوصاف أو مقيّداً بقيامها بالعام أو بعدم قيامها ، وإذا ورد في الخطاب " كل امرأة تحيض إلى خمسين سنة إلاّ القرشية " أو ورد في خطاب " تحيض كل امرأة إلى خمسين سنة " وورد في خطاب آخر " تحيض القرشية إلى ستين " يكون الموضوع لحكم العام - أي المرأة - مقيّداً بكونها غير القرشية ، حيث لا يمكن إبقاء العام على إطلاقه لأنّه ينافي الاستثناء بالمتصل أو خطاب الخاص المنفصل والمرأة بقيد القرشية موضوع لحكم مخالف ، فيتعيّن أن يكون الموضوع لحكم العام المرأة المقيّدة بعدم القرشية والاستصحاب في عدم انتساب المرأة إلى قريش لا يثبت أنّها متصفة بعدم القرشية ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 / 464 .