تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
ولكن يمكن أن يقال بأنّ تقييد إطلاق كلّ من الشرطين بواو الجمع بلا موجب لعدم المعارضة بين إطلاقهما من هذه الجهة ، وإنّما المعارضة بين إطلاق كلّ منهما المقتضي لثبوت المفهوم وبين أصل المنطوق في الآخر ، وهذه المعارضة وإن كانت ترتفع بتقييد كلّ شرط بواو الجمع إلاّ أنّ التقييد لا بدّ من وروده على الظهورين الذين بينهما تناف ، والتنافي كما ذكرنا بين المفهوم لإحدى القضيتين وبين المنطوق من الأخرى ، ولذا لو بني على إنكار المفهوم للقضية الشرطية لما كان بينهما تناف وكان كلّ شرط يثبت حصول ذلك الجزاء بانفراده . وبالجملة بما أنّ المعارضة في المقام تنحصر بالمفهوم في كلٍّ منهما مع أصل المنطوق في الأخرى فيرفع اليد عن الاطلاق في كلٍّ من الشرطيتين بقرينة أصل المنطوق في الأخرى ، فيكون التقييد بمفاد أو العاطفة . لا يقال : ما ذكر من عدم المعارضة بين منطوق كلّ واحد من الشرطيتين مع قطع النظر عن المفهوم فيهما يختصّ بما إذا أمكن تكرّر حدوث الحكم في حقّ المكلّف مع حدوث كلّ من الشرطين كما إذا ورد " إذا قرأت آية السجدة فاسجد " وورد في خطاب آخر " إذا أصغيت إلى قراءة آية السجدة فاسجد " فاستمع المكلّف إلى قراءتها ثمّ قرأها فإنّ عليه إتيان سجدتين فيرفع اليد بناءً على المفهوم من إطلاق كلّ مفهوم بالمنطوق الوارد في الآخر ، نظير " إذا جائك زيد فأكرمه " وورد في خطاب آخر " إذا وصل إليك كتابه فأكرمه " حيث لا مانع من الالتزام بحدوث طلب إكرامه بحدوث كلّ من الشرطين لانحصار التعارض بينهما بناءً على المفهوم بإطلاق الشرطين المقابل للعطف ب‍ ( أو ) فيجمع بين مفهوم كلّ منهما ومنطوق الآخر بالتقييد في الشرطين بمفاد أو العاطفة . وأمّا إذا علم عدم تكرّر الحكم أصل الجعل بحدوث كلّ من