المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف ، لما كاد يتعلق بها الإيجاب .
قلت : بل هي داخلة تحت القدرة ، لدخول أسبابها تحتها ، والقدرة على السبب قدرة على المسبب ، وهو واضح ، وإلا لما صحّ وقوع مثل التطهير والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق . . إلى غير ذلك من المسببات ، مورداً لحكم من الأحكام التكليفية .
شرح
بلا توسيط أمر غير اختياري ، كترتّب زهوق الروح على ذبح الحيوان ، صحّ ما ذكر من أنّه لا بأس بالأمر بالمسبّب باعتبار كون سببه تحت الاختيار ، فيكون الواجب النفسي هو المسبّب والأمر بالسبب يكون أمراً غيريّاً .
وأمّا إذا كان ترتّب الأثر على الفعل بتوسيط أمر غير اختياري كترتّب نبات الأرض على الزرع ، فلا يصحّ تعلّق الوجوب بالأثر ليكون الأمر بالزرع من الأمر الغيري ، فإنّ تعلّق القدرة ببعض مبادئ الشيء مع خروج بعضها الآخر عن الاختيار لا يصحّح الأمر إلاّ بذلك البعض الاختياري من المبادئ ، ولا يخفى أنّ الآثار المترتّبة على الواجبات في الشرع من قبيل الثاني ، وأنّها مترتّبة عليها بتوسيط أُمور خارجة عن اختيار المكلّف ، وإلاّ كان المتعيّن تعلّق الأوامر في الخطابات بتلك الآثار والمصالح ، ويشهد لما ذكر أيضاً ما ورد في تجسّم الأعمال يوم القيامة ( 1 ) .
أقول : يرد عليه أوّلاً : بأنّه لا سبيل لنا إلى إحراز كون الآثار المترتّبة على الواجبات في الشرع من قبيل القسم الثاني ، ودعوى أنّها لو كانت من القسم الأوّل تعيّن تعلّق الأمر في الخطابات بنفس المصالح والآثار ، مدفوعة بصحّة تعلّق الأمر
هامش
( 1 ) أجود التقريرات : 1 / 38 و 167 .