تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
وأمّا إذا كان غرضه مجرّد أمر الغير الآخر بالفعل من غير أن يكون له غرض في نفس الفعل ، أو كان له غرض في الفعل ولكن لا مطلقاً بل بعد أمر الغير الآخر بذلك الفعل فلا يحسب أمره الغير بالأمر ، أمراً للآخر بنفس الفعل ، ثمّ قال ( قدس سره ) بما أنّ الأمر بالأمر يمكن أن يقع على أحد وجوه ثلاثة فلا بدّ من الدلالة على أحدها بعينه من قرينة عليه . أقول : الظاهر فيما كان غرضه في الفعل ولكن لا مطلقاً ، بل بعد أمر الغير به ، يكون أمره بأمر الغير ، أمراً بذلك الفعل بعد توسيط أمر الغير ، ولذا يصحّ للمولى مؤاخذة الآخر بتركه الفعل بعد توسط أمر الغير ، وبتعبير آخر يكون أمر الغير بالفعل موضوعاً لوجوب الفعل على الآخر من قبل المولى ولا يبعد أن يكون من هذا القبيل قوله ( سبحانه وتعالى ) ( يا أيُّها النّبِيُّ حَرِّضْ المُؤْمِنِيْنَ عَلى القِتالِ ) ( 1 ) . نعم هذا فيما كان للمولى الآمر على الغير ولاية على ذلك الآخر وإلاّ فلا يحسب أمره الغير بأمر الآخر ، أمراً على الآخر حتى بعد توسيط الأمر من الغير بل يكون من ا لوجه الثاني الذي لا غرض للآمر من أمر الغير إلاّ صدور الأمر عنه هذا كلّه بحسب مقام الثبوت . ولا يبعد أن يقال فيما إذا كان للآمر ولاية الأمر على الآخر أن يكون أمره بالأمر ظاهراً في التبليغ إن لم تقم قرينة خاصة أو عامة في مورد على دخل وساطة أمر المأمور بالأمر ، كما في الأمر بالقتال والخروج إلى الجهاد حيث إنّ حفظ النظام فيه والسعي في الوصول إلى النتيجة يقتضي أن يتصدى الجهاد من أوكل إليه الأمر
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : الآية 65 .