شرح
الجامع في موارد الوجوب التخييري غير معروف عند المكلفين يتعلّق الطلب بالأمر في مقام الاثبات بكل من الفعلين أو الأفعال بذكر أحدهما أو أحدها أوّلاً وعطف الباقي عليه بأو ونحوها . والقسم الآخر يختلف مع الوجوب التعييني سنخاً كما أشار إليه أوّلاً ، وهو ما يكون في خصوص كل من الفعلين أو الأفعال غرض ملزم ولكن لا يمكن حصول الغرض من كل منهما أو من كل منها مع إيجادهما أو إيجادها بل يكون الحاصل غرض وملاك واحد ولو تركهما أو تركها المكلف يفوت ذلك الملاك الواحد أيضاً ففي مثل ذلك يكون الوجوب تابعاً لحصول الغرض فيتعلّق بكل من الفعلين أو الأفعال سنخ وجوب يقتضي عدم جواز ترك متعلّقه إلاّ إلى البدل ولا يتوهم أنّه إذا لم يمكن حصول الغرضين أو الأغراض فلا موجب للآمر إيجاب كل منهما أو منها كما ذكر بل يأمر بواحد معين منها وذلك لأنّ في الأمر بكل منهما أو منها تخييراً توسعة للمكلف ورعاية لغرضه حيث قد يصعب على المكلف الاتيان بذلك المعين أو لا يقدر عليه .
أقول : ما ذكره ( قدس سره ) في موارد ترتب الغرض الملزم على كل واحد من الخصال مع عدم حصول ذلك الغرض عند الاتيان بها إلاّ من واحد منها - من أنّه في هذا الفرض يتعلّق بكل منها سنخ وجوب يقتضي عدم جواز ترك متعلّقه إلاّ إلى بدل - لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ الوجوب على المختار كما تقدم في بحث الأوامر وفي الفصل السابق وصف لإطلاق الطلب بعدم ورود الترخيص في ترك متعلّقه ، ومع هذا الاطلاق يحكم العقل بعدم جواز ترك متعلقه بالمعنى المتقدم ، وإذا كان الطلب بحيث يلزم منه عدم جواز ترك متعلّقه إلاّ إلى بدل ، فلا بدّ من فرض نوع من التقييد في الطلب المتعلّق بالخصال أو نحو خصوصية في متعلق ذلك الطلب ، فإن كان