تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
التقييد في ناحية نفس الطلب المتعلق بكل من الخصال كالترخيص في ترك متعلق كل واحد من الوجوبات ، على فرض الاتيان بمتعلق الآخر فلازم ذلك كون المكلف مؤاخذاً بكل طلب مع ترك جميع الخصال ، مع أنّ العقاب لا يتعدّد في موارد الوجوب التخييري بترك الخصال كما لا يخفى . وبالجملة لا نتعقّل سنخين للوجوب بحيث يوجب التعدّد في ناحية الوجوب في موارد التخيير كي يقتضي كل من الوجوب عدم جواز ترك متعلّقه إلاّ إلى البدل ، وبما أنّ الاختلاف بين الوجوب التخييري والتعييني - بتقييد الطلب بالترخيص الخاص في التخييري وإطلاق الطلب في الوجوب التعييني - غير ممكن ; لاستلزامه تعدد العقاب في صورة ترك الجميع فلا بدّ من الالتزام بأنّ الاختلاف بين الوجوب التعييني وبين الوجوب التخييري في ناحية المتعلّق هذا هو المختار . أضف إلى ذلك أنّه لا موجب للمولى لطلب كل من الخصال بإنشاء وجوبات مولوية متعدّدة بعدد الخصال بل يعتبر وجوب واحد متعلّق بالجامع بينها ولو كان ذلك الجامع أمراً اعتبارياً كعنوان أحد الأفعال أو أحد الفعلين حيث إنّ المفروض عدم حصول الغرض من كل منها أو منهما عند الاتيان بها دفعة أو تدريجاً ، هذا مع الاغماض عن أنّ فرض تضادّ الخصال في حصول الملاك والغرض منها ، يلحق بأنياب الأغوال . والمتحصّل بما أنّ الطلب والبعث أمر اعتباري ، يمكن أن يتعلّق بإيجاد الواحد من المتعدّد بلحاظ عنوان انتزاعي ينطبق على كل من الأفعال المتعدّدة - سواء حصلت كلّها أو بعضها حتى واحداً منها - كعنوان أحدهما أو أحدها ، بل وكذا الأمر الواقعي الخارجي كالعلم والإرادة أيضاً يمكن أن يتعلق بالواحد من المتعدد بلحاظ هذا النحو من الجامع كالعلم بوقوع النجس في أحد الإنائين أو إرادة أحد الفعلين ،
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 269 | الميرزا جواد التبريزي