تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
فصل لا يجوز أمر الآمر ، مع علمه بانتفاء شرطه [ 1 ] ، خلافاً لما نسب إلى أكثر مخالفينا ، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشئ مع عدم علته ، كما هو المفروض ها هنا ، فإن الشرط من أجزائها ، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى ، وكون الجواز في العنوان بمعنى الامكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام . نعم لو كان المراد من لفظ الأمر ، الأمر ببعض مراتبه ، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأُخر ، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاءً مع علمه بانتفاء شرطه ، بمرتبة فعلية .
شرح

أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه

[ 1 ] وحاصل ما ذكره ( قدس سره ) في المقام أنّه : إن كان المراد من الأمر والضمير الراجع إليه في قولهم هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه هو الأمر الانشائي ليكون معنى العبارة هل يجوز جعل الأمر الانشائي مع علم الآمر بانتفاء شرط إنشائه . أو يكون المراد منهما الأمر الفعلي ليكون المراد جواز الأمر الفعلي مع انتفاء شرطه ، فالنزاع غير معقول لاستحالة وجود المعلول مع انتفاء علّته التي من أجزائها الشرط . نعم لا يخرج الأمر عن إمكانه الذاتي بانتفاء علّته كما هو الشأن في جميع الممكنات حيث إنّ الممكن ممكن سواء وجدت علته أم لا ، ومع انتفاء علّته إنّما يكون امتناعه بالغير .