تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وبعبارة أخرى : كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه ، لكان جائزاً ، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية ، ولا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان . وقد عرفت سابقاً أنّ داعي إنشاء الطلب ، لا ينحصر بالبعث والتحريك جداً حقيقة ، بل قد يكون صورياً امتحاناً ، وربما يكون غير ذلك . ومنع كونه أمراً إذا لم يكن بداعي البعث جداً واقعاً ، وإن كان في محله ، إلاّ أن إطلاق الأمر عليه ، إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعاً ، مما لا بأس به أصلاً ، كما لا يخفى . وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والابرام ، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين ، فتأمل جيداً .
شرح
نعم لو أريد من الأمر ، الأمر الانشائي ومن الضمير الراجع إليه هو الأمر الفعلي ليكون معنى العبارة جواز الأمر الانشائي مع علم الآمر بانتفاء شرط الأمر الفعلي كما في مورد الامتحان ونحوه فوقوعه في العرف والشرع مغن وكاف عن الاستدلال ، والداعي إلى إنشاء الأمر لا ينحصر في إرادة البعث والتحريك بل قد يكون غيره من الامتحان ونحوه ، والطلب في ذلك وإن كان صوريّاً إلاّ أنّه لا بأس بإطلاق الأمر عليه توسّعاً مع القرينة . أقول : ما ذكر ( قدس سره ) في المقام ينافي ما تقدّم منه في مبحث الشرط المتأخر حيث ذكر هناك أنّ ما يطلق عليه الشرط أي شرط التكليف كالاستطاعة في وجوب الحج لا يكون شرطاً في الاصطلاح بأن يكون من أجزاء العلة ليمتنع تأخّره عن التكليف وذكر في المقام أنّ ثبوت التكليف مع علم الآمر بانتفاء شرطه من تحقّق المعلول بلا علّته حيث إنّ الشرط من أجزاء العلة وهذا تهافت واضح .