ثم لا يخفى أنه بناءً على إمكان الترتب وصحته ، لا بد من الالتزام بوقوعه ، من
دون انتظار دليل آخر عليه [ 1 ] ، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلاً إلاّ امتناع الاجتماع في عرض واحد ، لا كذلك ، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة : ولم يكن في الملاك كفاية ، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال ، كما إذا لم تكن هناك مضادّة .
شرح
ولو قيل بأنّ الأمر بالمضيق لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ ، والوجه في عدم الاجتماع أنّ الأمر بالموسع ولو بنحو طلب صرف وجود الطبيعي يستلزم الترخيص في التطبيق على أي فرد منه بنحو العموم الاستغراقي والترخيص في التطبيق على الفرد المزاحم لا يجتمع مع الأمر بالواجب المضيق .
فإنّه يقال : غاية الأمر يكون الترخيص في التطبيق على الفرد المزاحم يكون بنحو الترتّب على عصيان الأمر بالمضيّق مع أنّه لا حاجة إلى هذا الترتّب أيضاً ، فإنّ الترخيص في التطبيق يتضمن الترخيص في ترك التطبيق ومع هذا الترخيص لا مانع عن الأمر بالمضيّق وقد تقدّم إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم ولا يلزم أيّ محذور ولا لغوية من هذا الاختلاف في الحكم .
[ 1 ] لا يخفى أنّه مع الالتزام بامكان الترتب عند وقوع التزاحم بين التكليفين في مقام الامتثال فالأمر كما ذكره ( قدس سره ) من أنّه يلتزم بوقوعه من غير انتظار دليل عليه غير خطابي التكليفين المفروض ثبوت كل منهما في حقّ القادر على امتثاله ، حيث لا يكون في البين موجب لرفع اليد عن إطلاق كلّ من الخطابين إلاّ في المقدار الذي يستقلّ به العقل لدفع محذور التكليف بما لا يطاق لئلاّ يلزم من اجتماعهما في الزمان طلب الجمع بين الضدين ، وقد مرّ بيان ارتفاع المحذور المزبور بتقييد وجوب أحد الفعلين بصورة عصيان وجوب الفعل الآخر بنحو الشرط المتأخّر فيما إذا كان