تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
الدعاء ، ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما ، كما لا يخفى . هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا .
شرح
معتبرة بين المعاني الشرعية وبين معانيها اللغوية ، وقد مثّل بلفظ الصلاة حيث لا علاقة بين معناها الشرعي وبين معناها اللغوي ، ومجرد اشتمال معناها الشرعي على الدعاء لا يوجب ثبوت العلاقة المعتبرة في استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، حيث إنّه لا تركيب حقيقة ، وليس الجزء من الأجزاء الرئيسية . فعدم ثبوت العلاقة المعتبرة يكشف عن عدم كون استعمال لفظ الصلاة في معناها الشرعي في محاورات الشارع من قبيل الاستعمال المجازي ، والوجه في جعل ذلك مؤيّداً لا دليلا يمكن أن يكون أحد أمرين : الأوّل : إنّ عدم العلاقة على تقديره لا يكشف عن وضع الشارع ، لإمكان كون تلك الألفاظ موضوعة للمعاني الشرعية قبل الإسلام ، كما استشهد لذلك بالآيات . والثاني : إمكان صحّة استعمال اللفظ في المعنى ، ولو مع عدم العلاقة المعتبرة وبلا وضع ، كما تقدّم من وقوعه في بعض الاستعمالات المتعارفة لحسنها بالطبع . وأورد المحقّق النائيني ( قدس سره ) على ما ذكره - من أنّ ثبوت المعاني الشرعية في الشرائع السابقة يوجب كون تلك الألفاظ حقائق لغوية - بأنّ ثبوت بعض المعاني الشرعية أو كلّها في الشرائع السابقة لا يوجب انتفاء الحقيقة الشرعية ; لأنّ ثبوتها فيها لا يكشف عن كون أساميها المتداولة عندنا كانت موضوعة لها قبل الإسلام في لسان العرب السابق ، حيث لم تكن لغة جميع الأنبياء السابقين ( على نبينا وآله وعليهم السلام ) عربية ، فيحتمل أنّ العرب في ذلك الزمان كانوا يعبّرون عنها بغير الألفاظ المتداولة عندنا ، بل كانوا يعبّرون بغير اللغة العربية كما نراهم فعلا يعبّرون عن بعض الأشياء