پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحه 90

پدیدآورندگان:

ص۹۰
شرح
المقرر في مبحث حجية الظهور . وأمّا إذا أُحرز أنّ مراده غير معناه الظاهر وتردّد مراده بين الأنحاء المذكورة أو بين بعضها ، فلا اعتبار بشئ ممّا قيل في ترجيح بعضها على بعض ما لم يكن في البين ظهور لكلامه في تعيين أحدها .