شرح
المقرر في مبحث حجية الظهور .
وأمّا إذا أُحرز أنّ مراده غير معناه الظاهر وتردّد مراده بين الأنحاء المذكورة أو بين بعضها ، فلا اعتبار بشئ ممّا قيل في ترجيح بعضها على بعض ما لم يكن في البين ظهور لكلامه في تعيين أحدها .
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي