تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة ، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها ، فلا وجه لإجزائها مطلقاً ، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها - أيضاً - ذات مصلحة لذلك ، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة ، كما لا يخفى ، إلاّ أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد .
شرح
المستقلّة ، فلا يوجب الالتزام بالسببية فيها الإجزاء ، ولو قامت أمارة على وجوب فعل ، وكان الواجب في الواقع غيره ، فلا يوجب قيامها عدم لزوم تدارك الواقع بعد انكشافه ، حيث إنّ غاية اعتبارها أنّ قيامها أوجب صلاح ذلك الفعل لا سقوط الواجب الواقعي عن صلاحه ، إلاّ فيما كانت الأمارة القائمة على وجوب فعل دالّة على عدم وجوب ذلك الواجب الواقعي ، كما في مثل الأمارة القائمة على وجوب القصر أو الجمعة في يومها ، فإنّها بالملازمة تنفي وجوب التمام أو الظهر لقيام الضرورة ، ولا أقلّ من الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كلّ مكلّف ، فإنه في الفرض يحكم بالإجزاء على مسلك السببية ، حتّى مع كشف الخلاف في الوقت ، حيث إنّه لو وجب التدارك لزم وجوب الأزيد من الصلوات الخمس على المكلّف .