تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
شرعي كلّي بقياس استثنائي على ما تقدم ، أو قياس حملي تكون نتيجته الملازمة بين الأمر بالصلاة في أوقاتها والأمر بمقدماتها . والحاصل ، تمتاز القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية بأنّ مفاد القاعدة الأصولية إما أن لا يكون حكماً شرعياً ولكن ينتقل منه إلى حكم شرعي كلّي ، أو يكون مفادها حكماً شرعياً طريقياً ، ولكن تارةً يحرز به حكم شرعي كلي واقعي بأن تكون نتيجة قياس الاستنباط العلم بذلك الحكم لا نفس الحكم فيتم بذلك موضوع جواز الإفتاء كما في موارد الأمارات المعتبرة ، وأُخرى يحرز به حال الحكم الكلّي الواقعي من حيث التنجّز وعدمه كما في موارد الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية . بخلاف القاعدة الفقهية فإنّ مفادها بنفسه حكم شرعي عملي كلّي لعنوان يكون تحته جزئيات حقيقية أو إضافية وتكون قياساتها من قبيل تطبيق الكبرى على صغرياتها ونتيجتها ثبوت نفس ذلك الحكم فيها ، وإذا كان مفاد القاعدة حكماً طريقياً فيحرز به حال الحكم الجزئي من حيث التنجز وعدمه ، كالأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية وغيرها من القواعد المجعولة عند الشك في الموضوع . ومما ذكر يظهر أنّ قاعدة " لا حرج " أو " لا ضرر " قاعدة فقهية تطبّق على صغرياتها ويكون مفادها ثبوت نفس الحكم الشرعي أو عدمه ، ولا يكون مفادها مما يستنبط منه الحكم الشرعي نفسه أو حاله من حيث التنجز وعدمه . نعم قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية قاعدة أُصولية ، إذ يحرز بها حال الحكم الشرعي الواقعي الكلي من حيث التنجز وعدمه ، وإنّما لم يبحث عنها
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 23 | الميرزا جواد التبريزي