محمّد بن يحيى ( 1 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « ومَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ » . قال : كلّ ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب .
وفي روضة الكافي ( 2 ) : ابن محبوب ، عن أبي ولَّاد وغيره من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه - عزّ ذكره - : « ومَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ » ( 3 ) فقال :
من عبد فيه غير اللَّه - عزّ وجلّ - أو تولَّى فيه غير أولياء اللَّه ، فهو ملحد بظلم . وعلى اللَّه - تبارك وتعالى - أن يذيقه من عذاب أليم .
وفي أصول الكافي ( 4 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن حكيم قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن أدنى الإلحاد . فقال : إنّ الكبر أدناه .
وفي تهذيب الأحكام ( 5 ) : روى موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - وذكر حديثا طويلا ثمّ قال :
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « ومَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ » .
قال : كلّ الظَّلم فيه الحاد . حتّى لو ضربت خادمك ظلما ، خشيت ( 6 ) أن يكون إلحادا .
وفي الكافي ( 7 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « ومَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ » . فقال : كلّ ظلم يظلم الرّجل نفسه بمكّة - من سرقة ، أو ظلم أحد ، أو شيء من الظَّلم - فإنّي أراه إلحادا .
هامش
1 - يوجد في الكافي ( 4 / 227 ، ح 3 ) حديث آخر بهذا السند ، كما سيورده المؤلَّف ( ره ) عن قريب .
ومتن هذا الحديث يوجد عينا في الحديث الماضي بحذف « من ذلك الإلحاد » من آخره . وأمّا حديث بالصورة الموجودة في المتن ، فلا يوجد في الكافي . والظاهر أنّ هذا الحديث نشأ من غلط النسّاخ .
2 - الكافي 8 / 337 ، ح 533 .
3 - لا يوجد في المصدر .
4 - نفس المصدر 2 / 309 ، ح 1 .
5 - التهذيب 5 / 420 ، ح 1457 .
6 - م : أخشيت .
7 - الكافي 4 / 227 ، ح 3 .