ثمّ قال للمرأة : اشهدي أربع شهادات باللَّه إنّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به .
قال : فشهدت . ثمّ قال لها : أمسكي . فوعظها وقال لها : اتّقي اللَّه ، فإنّ غضب اللَّه شديد .
ثمّ قال لها : اشهدي الخامسة أنّ غضب اللَّه عليك ، إن كان زوجك من الصّادقين فيما رماك به . قال : فشهدت . ففرّق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا ( 1 ) بعد ما تلاعنتما .
الحسن بن محبوب ( 2 ) ، عن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في رجل أوقفه الإمام للعان ، فشهد شهادتين ثمّ نكل ، فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللَّعان .
قال : يجلد حدّ القاذف ، ولا يفرّق بينه وبين امرأته .
عليّ بن إبراهيم ( 3 ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا قذف الرّجل امرأته ، فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها .
قال : وسئل عن الرّجل يقذف امرأته . قال : يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما ، فلا تحلّ له أبدا .
فإذا أقرّ على نفسه قبل الملاعنة ، جلد حدّا وهي ( 4 ) امرأته .
قال : وسألته عن المرأة الحرّة ، يقذفها زوجها وهو مملوك . قال : يلاعنها ، [ ثم يفرّق بينهما ، فلا تحلّ له ابدا . فإن أقرّ على نفسه بعد الملاعنة ، جلد حدّا وهي امرأته ] ( 5 ) .
قال : وسألته عن الحرّ تحته أمة ، فيقذفها . قال : يلاعنها .
قال : وسألته عن المرأة ( 6 ) الَّتي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : « الولد ولدي » ويكذّب نفسه . فقال : أمّا المرأة ، فلا ترجع إليه أبدا . وأمّا الولد ، فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه ولا أدعّ ولده . وليس له ميراث . ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن . ويكون ميراثه لأخواله . فإن لم يدّعه أبوه ، فإنّ أخواله ( 7 ) يرثونه ولا يرثهم .
وإن دعاه أحد ابن الزّانية ، جلد الحدّ .
الحسين بن محمّد ( 8 ) ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ( 9 ) ، عن أبان ، عن
هامش
1 - ليس في ن .
2 - نفس المصدر ، ح 5 .
3 - نفس المصدر / 164 ، ح 6 .
4 - ن : إذ هي .
5 - من المصدر .
6 - المصدر : الملاعنة .
7 - ن : فأخواله .
8 - نفس المصدر / 162 ، ح 2 .
9 - من ن .