محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلَّا بعد الدّخول .
عليّ بن إبراهيم ( 1 ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن الحرّ ، بينه وبين المملوكة لعان . فقال : نعم . وبين المملوك والحرّة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهوديّة والنّصرانيّة . ولا يتوارثان ولا يتوارث الحرّ والمملوكة .
عليّ بن إبراهيم ( 2 ) ، عن أبيه ، [ عن ابن أبي عمير ] ( 3 ) ، عن حمّاد عن الحلبي ومحمّد بن مسلم [ عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في رجل قذف امرأته ، وهي خرساء . قال : يفرّق بينهما .
محمد بن يحيى ( 4 ) ] ( 5 ) عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن - عليه السّلام - قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات باللَّه ، ثمّ نكل في الخامسة .
قال : إن نكل في الخامسة ، فهي امرأته وجلد . وإن نكلت المرأة عن ذلك ، إذا كانت اليمين عليها ، فعليها مثل ذلك .
قال : وسألته عن الملاعنة ، قائما يلاعن أو قاعدا . قال : الملاعنة ، وما أشبهها من قيام .
وفي أصول الكافي ( 6 ) : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قال رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - : ثلاث من كنّ فيه ، كان منافقا ، وإن صام وصلَّى ، وزعم أنّه مسلم : من إذا اؤتمن ، خان ، وإذا ( 7 ) حدّث ، كذب ، وإذا وعد ، أخلف . إنّ اللَّه - عزّ وجلّ - قال في كتابه ( 8 ) : إِنَّ اللَّهً لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ وقال : « أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ » .
هامش
1 - نفس المصدر / 164 ، ح 7 .
2 - نفس المصدر ، ح 8 .
3 - ليس في س ، أ .
4 - نفس المصدر / 165 ، ح 12 .
5 - من ن .
6 - الكافي 2 / 290 - 291 ، ح 8 .
7 - كذا في المصدر . وفي النسخ : وإن .
8 - الأنفال / 58 .