والأول ، أن يشفع له . والثاني ، اما بأداء ما كان عليه . وهو أن يجزي عنه أو بغيره . وهو أن يعطي عنه عدلا .
[ وفي مجمع البيان ( 1 ) : وأما ما جاء في الحديث : « لا يقبل اللَّه منه صرفا ولا عدلا » فاختلف في معناه . قال الحسن : الصرف ، العمل . والعدل ، الفدية . وقال الأصمعي : الصرف ، التطوع . والعدل ، الفريضة . وقال أبو عبيدة : الصرف ، الحلية . والعدل ، الفدية . وقال الكلبي : الصرف ، الفدية . والعدل ، رجل مكانه .
وفي تفسير العياشي ( 2 ) . عن يعقوب الأحمر ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : العدل ، الفريضة .
عن إبراهيم بن الفضيل ( 3 ) ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - . قال : العدل في قول أبي جعفر - عليه السلام - الفداء .
ورواه أسباط الزطي ( 4 ) قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : قول اللَّه : « لا يقبل اللَّه منه صرفا ولا عدلا » ، قال : الصرف ، النافلة . والعدل ، الفريضة ] ( 5 ) .
« ولا هُمْ يُنْصَرُونَ ( 48 ) » : الضمير يرجع إلى النفوس الكثيرة التي دلت عليها النفس الثانية المنكرة الواقعة في سياق النفي .
والنصرة ، أخص من المعونة ، لاختصاصه بدفع الضر .
واستدلت المعتزلة ، بهذه الآية ، على نفي الشفاعة ، لأهل الكبائر .
هامش
1 - مجمع البيان 1 / 104 .
2 - تفسير العياشي 1 / 57 ، ح 85 .
3 - نفس المصدر ، ح 86 .
4 - الأصل ور : أوساط الرجل . والحديث في نفس المصدر ، ح 87 .
5 - ما بين القوسين ليس في أ .