قال :
ما فعله صاحباي قبلي فأفعله . فاستشار عمر عليّاً رضي الله عنه في
جماعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال علي : هو حسن ،
إن لم يكن جزية ( 1 ) يؤخذون بها راتبة . وقال الحاكم :
هذا حديث صحيح الإسناد إلاّ أن الشيخين لم يخرجاه عن حارثة ،
وإنما ذكرته للمحدثات الراتبة ( 2 ) .
2 - أخرج البيهقي عن سليمان بن يسار : أن أهل الشام قالوا لأبي
عبيدة بن الجراح ( رض ) :
خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب
( رض ) فأبى فكلَّموه أيضاً فكتب إليه عمر بن الخطاب إن أحبوا فخذها
منهم ، وارددها عليهم وارزق رقيقهم . قال مالك :
أي ارددها على فقرائهم ( 3 ) .
* * *
هامش
( 1 ) وفي مسند أحمد إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك .
( 2 ) الحاكم النيسابوري : المستدرك 1 / 400 و 401 ، السنن الكبرى للبيهقي : 4 / 118 ،
مسند أحمد : 1 / 14 .
( 3 ) البيهقي : السنن الكبرى : 4 / 118 .