قال الله عزّوجلّ : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد ، وله أُخت فلها نصف
ما ترك ) .
قال ابن عباس : فقلتم أنتم : لها النِّصف ، وان كان له ولد . ثم قال
الحاكم :
هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ( 1 ) .
4 - أخرج المتقي الهندي ، عن إبراهيم أن رجلاً عرف أختاً له سبيت
في الجاهلية فوجدها ومعها ابن لها لا يدري من أبوه فاشتراهما ، وأصاب
الغلام موئِلا ثمّ مات فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك فقال :
آت أمير المؤمنين عمر فسله عن ذلك ثم ارجع فأخبرني بما يقول
لك !
فأتى عمر فذكر ذلك له فقال :
ما أراك عصبة ، ولا بذي فريضة . فرجع إلى ابن مسعود فأخبره ،
فانطلق ابن مسعود حتى دخل على عمر فقال :
كيف أفتيت بهذا الرجل ؟
فقال : لم أره عصبة ، ولا بذي فريضة .
فقال عبد الله : هذا لم تورثه من قبل الرّحم ، ولا ورثته من قبل الولاء .
قال : ما ترى ؟ قال : أراه رحم ، وولي النعمة ، وأرى أن تورثه .
هامش
( 1 ) الحاكم النيسابوري : المستدرك على الصحيحين : 4 / 339 تلخيص المستدرك :
4 / 339 .