وأخواتها لأُمها ، ولإخوتها لأبيها وأُمها . فأشرك عمر بين الأُخوة للام ،
والأُخوة للأب والأُم ، في الثلث .
فقال له رجل ( 1 ) .
إنك لم تشرك بينهما عام كذا ، كذا . فقال عمر :
تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضيناه ( 2 ) .
3 - أخرج الحاكم عن الزهري ، عن أبي سلمة أنه قال :
جاء ابن عباس ( رض ) رجل فقال :
رجل توفي ، وترك بنته ، وأخته لأُمه وأبيه فقال :
لابنته النَّصف ، وليس لأخته شيء . قال الرجل :
فإن عمر ( رض ) قضى بغير ذلك جعل للابنة : النّصف ، وللأخت ،
النصف .
قال : ابن عباس . أنتم أعلم أم الله ، فلم أدر ما وجه هذا . حتى لقيت
ابن طاووس فذكرت له حديث الزهري فقال :
أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول :
هامش
( 1 ) البيهقي : السنن الكبرى : قال له رجل قضيت في هذا عام أول بغير هذا . قال : كيف
قضيت ؟ قال : جعلته للأخوة من الأُم ، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئاً قال :
تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا . سنن البيهقي : 6 / 255 .
( 2 ) المتقي الهندي : كنز العمال : 22 / 25 - 26 ، السنن الكبرى للبيهقي : 6 / 255 ، ط
الهند ، فجر الإسلام أحمد أمين المصري : ص 237 ، من فتاوى وأقضية عمر بن
الخطاب : ص 274 .