وكل وارث ليس يولد للميت ، ولا والد فهو : ( كلالة موروثِهِ )
( فالكلالة اسم يقع على الوارث ، والمورث إذا كان بهذه الصِّفة ( 1 ) .
عمر والكلالة :
1 - أخرج أحمد بن معبد بن أبي طلحة اليعمري أنه قال :
قال عمر ( رض ) : وأيم الله ، ما أغلظ لي نبي الله صلّى الله عليه وسلّم
في شيء منذ صحبته أشد ما أغلظ لي في شأن الكلالة حتى طعن بإصبعه في
صدري وقال :
تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء ( 2 ) وإني لأن
أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ . . . ( 3 ) .
قال رسول الله : من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض ( 4 ) .
2 - أخرج المتقي الهندي ، عن الحكم بن مسعود الثقفي أنه قال :
قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأُمها
هامش
( 1 ) الفيّومي : المصباح المنير : ص 538 .
( 2 ) قال الله تعالى : ( يستفتُونك قلِ الله يُفتيكم في الكلالة : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله
أُخت فلها نصف ما ترك وهو يرثُها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان
مما ترك ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذّكر مثل حظّ الأُنثيين يُبَيِّنُ الله لكم أن
تضلُّوا والله بكلِّ شئ عليم ) النساء : 176 .
( 3 ) أحمد بن حنبل : المسند : 1 / 15 .
( 4 ) قال الشيخ عبد الرحمن السيوطي :
حديث ابن عساكر عن علي حديث صحيح . الجامع الصغير : 2 / 577 .