إلاّ بفاتحة الكتاب ( 1 ) . ( 2 ) .
وقال الفخر الرازي في المسائل الفقهيّة المستنبطة من الفاتحة :
المسألة الأُولى : أجمع الأكثرون على أنّ القراءة واجبة في الصلاة . ثم
قال :
لنا أنّ كلّ دليل تذكره في بيان أنّ قراءة الفاتحة واجبة فهو يدلّ على
أن أصل القراءة واجب ونزيدها هنا وجوهاً .
الأُوّل : قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
وقرآن الفجر ) والمراد بالقرآن القراءة . والتقدير :
أقم قراءة الفجر . وظاهر الأمر : الوجوب .
الثاني : عن أبي الدرداء ، أنّ رجلاً سأل النبي صلّى الله عليه وسلّم
فقال :
أفي الصلاة قراءة ؟ قال : نعم .
فقال السائل : وجبت ، فأقرّ النبي ذلك الرجل على قوله : وجبت .
الثالث : عن ابن مسعود أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم سُئل :
هامش
( 1 ) السبكي : طبقات الشافعية الكبرى : 3 / 355 .
( 2 ) [ أُنظر : سبل السلام في شرح بلوغ المرام : 3 / 284 ، والمحرر في الحديث : 1 / 186 .
قال : روى ابن حبّان في حديث أبي هريرة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب .
ابن عبد الهادي : المحرر في الحديث : 1 / 186 رقم الحديث 228 .
وقال البخاري : باب وصلّى النبي صلّى الله عليه وسلّم الصلاة عملاً قال :
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
محمد بن إسماعيل : صحح البخاري : 9 / 155 ط بولاق عام 1314 ه ] .