أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، أنبأنا خالد ، أنبأنا شعبة ، عن الحكم
[ قال ] ( 1 ) :
سمعت ذراً يحدِّث عن ابن أبزى ي عن أبيه قال : وقد سمعه الحكم من
ابن عبد الرحمن قال : أجنب رجل فأتى عمر ( رض ) فقال :
إني أجنبت فلم أجد ماءً قال : لا تصلي . قال له عمّار :
أما تذكر : إنا كنا في سرية فأجنبنا . فأما أنت فلم تصلِّ ، وأما أنا فإني
تمعكت ، فصليت ، ثم أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم فذكرت ذلك له فقال :
إنما يكفيك . وضرب شعبة بكفه ضربة ، ونفخ فيها ، ثم دلك إحداهما
بالأُخرى ثم مسح بهما وجهه .
فقال عمر شيئاً لا أدري ما هو فقال :
إن شئت ؟ لا حدثته . وذكر شيئاً ( 2 ) .
علمُهُ بأحكام الشكوك في الصلاة :
أخرج أحمد بن حنبل ، عن مكحول ، عن كريب ، عن ابن عباس ، أنه
قال له عمر :
يا غلام ! هل سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، أو من أحد
أصحابه : إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟
فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول :
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين لم يكن في الأصل .
( 2 ) النسائي : السنن : 1 / 169 .