إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ، أو أحده صلى ، أو ثنتين فليجعلها
واحدة .
وإذا لم يدر ثنتين صلّى ، أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين .
وإذا لم يدر أثلاثاً صلى ، أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً ثم يسجد - إذا فرغ
من صلاته وهو جالس - سجدتين ( 1 ) .
وأخرج أحمد بن حنبل ، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول :
أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال :
إذا صلى أحدكم فشك في صلاته ، فإن شك في الواحدة ، والثنتين
فليجعلهما واحدة ، وإن شك في الثنتين ، والثلاث ، فليجعلها ثنتين .
وإن شك في الثلاث ، والأربع ، فليجعلهما ثلاثاً ، حتى يكون الوهم في
الزيادة ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم . ثم يسلِّم .
قال محمد بن إسحاق ، وقال حسين بن عبد الله : هل أسنده مالك ؟
فقلت : لا فقال : لكنه حدثني أن كريباً مولى ابن عباس حدثه عن ابن
عباس ، أنّه قال : جلست إلى عمر بن الخطاب فقال :
يا ابن عباس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد ، أم نقص
قلت :
والله يا أمير المؤمنين ما أدري . ما سمعت في ذلك شيئاً .
فقال عمر : والله ما أدري . قال :
فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف .
هامش
( 1 ) أحمد بن حنبل : المسند : / 190