أن عمر نهى عنها . فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة ( 1 ) .
المتعة في القرآن :
قال الله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أُجورهن ) .
1 - قال القسطلاني : ( فرض لنا بعد ذلك بالثوب ) أي إلى أجل ، وهو :
نكاح المتعة .
وليس قوله بالثوب قيداً فيجوز بغيره ، مما يتراضيان عليه . ثم قرأ ابن
مسعود :
( يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيِّبات ما أحلّ الله عليكم ) .
قال النووي : في استشهاد ابن مسعود بالآية إنّه كان يعتقد إباحة المتعة
كابن عباس ( 2 ) .
2 - أخرج البخاري ، عن سعيد بن المسيب أنّه قال :
اختلف علي ، وعثمان ( رض ) وهما بعسفان ( 3 ) في المتعة .
فقال علي ما تريد إلاّ أن تنهى عن أمر فعله النبي صلّى الله عليه
وسلّم . فلما رأى علي ذلك أهلَّ بهما جميعاً ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفخر الرازي : مفاتيح الغيب : 10 / 54 .
( 2 ) القسطلاني : ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري : 7 / 107 .
( 3 ) قال الحموي : وقال السكري : عسفان على مرحلتين من مكّة على طريق المدينة
فتوح البلدان : 4 / 122 .
( 4 ) محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري : بحاشية السندي : 1 / 274 .