وقال الفخر الرازي :
" والقول الثاني أن المراد بهذه الآية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أُجورهن ) ( 1 ) . حكم المتعة ، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال
معلوم ، إلى أجل معيّن فيجامعها .
واتفقوا : أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام .
ورويَ : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما قد مكّة في عمرته . تزيّن
نساء مكّة ، فشكا أصحاب الرسول طول العزوبة فقال :
استمتعوا من هذه النساء " ( 2 ) .
* * *
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين لم يكن في الأصل وجدير بالذكر أن نذكر في هذا المقام فتاوى
الصحابة في مسألة المتعة .
( 2 ) الفخر الرازي : مفاتيح الغيب : 10 / 50 .