( الحديث ) ( 1 ) .
7 - أخرج النسائي ، عن ابن عباس أنه قال : سمعت عمر يقول :
إني لأنهاكم عن المتعة ، وإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله .
يعني : العمرة في الحج ( 2 ) .
8 - أخرج الإمام أحمد ، عن عبد الرحمن بن نعم ، أو نعيم الأعرجي ،
شك أبو الوليد قال :
سأل رجل ابن عمر عن المتعة ، وأنا عنده متعة النساء فقال :
والله ما كنا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زانين ، ولا
مسافحين ، ثم قال :
وقد سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول :
ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال ، وكذابون ثلاثون ( 3 ) .
9 - قال الدكتور صلاح الدين المنجّد حول تحريم عمر للمتعة :
واتهبع الناس قول ابن عباس ، وسارت فتياه في الآفاق حتى دخلت
في الشعر :
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس
وسار بعض التابعين فيما بعد على الترخيص في المتعة .
هامش
( 1 ) السيوطي : الدر المنثور : 1 / 217 .
( 2 ) النسائي : السنن : 5 / 153 .
( 3 ) أحمد بن حنبل : المسند : 2 / 95 .