تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة الغدير الموضوعية ( النبي الأعظم ص ) بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

- 3 - رأي الخليفة في قطع السارق

عن صفيّة بنت أبي عبيد : أنّ رجلا سرق على عهد أبي بكر رضى اللّه عنه مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر رضى اللّه عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهّر بها ، وينتفع بها . فقال عمر : لا والّذي نفسي بيده لتقطعنّ يده الأخرى . فأمر به أبو بكر رضى اللّه عنه فقطعت يده . وعن القاسم بن محمّد : أنّ أبا بكر رضى اللّه عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل . فقال عمر رضى اللّه عنه : السنّة اليد « 1 » . إنّ من موارد الحيرة أنّ الخليفة لا يعلم حدّ السارق الّذي هو من أهمّ ما تجب عليه معرفته لحفظ الأمن العامّ ، وتهدئة الحالة ، وقطع جرثومة الفساد . ومن المحيّر أيضا تسرّعه إلى الحكم قبل ما عزي إليه فيما مرّ « 2 » من الرجوع إلى الكتاب والسنّة ثمّ الاستعلام من الصحابة ثمّ المشورة . ثمّ إنّ الّذي سدّده في هذا القضيّة لم نسي الحكم إبّان خلافته فأراد عين ما أراده صاحبه « 3 » ؟ !

- 4 - رأي الخليفة في تولية المفضول

قال الحلبي في السيرة النبويّة « 4 » : إنّ أبا بكر رضى اللّه عنه كان يرى جواز تولية المفضول على من هو أفضل منه ؛ وهو الحقّ عند أهل السنّة لأنّه قد يكون أقدر من الأفضل على القيام
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 8 : 273 - 274 . ( 2 ) - في ص 131 من كتابنا هذا . ( 3 ) - راجع ما سيأتي في ص 177 من كتابنا هذا . ( 4 ) - السيرة الحلبيّة 3 : 386 [ 3 / 358 ] .
سلسلة الغدير الموضوعية ( النبي الأعظم ص ) بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني — صفحة 137 | محمد حسن الشفيعي الشاهرودي / الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)