تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

كتاب الصلاة [ في أعداد الصلاة ] ص 49 قوله : « ويسقط من كلّ رباعيّة في السفر ركعتان » . وكذا الخوف . قوله : « أربع وثلاثون ركعة على الأشهر » . قويّ . قوله : « وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تُعدّان بركعة » . الأقوى أنّ فعلهما من قيام أفضل . ص 50 قوله : « ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر » . قويّ . قوله : « والنوافل كلَّها ركعتان بتشهّد وتسليم بعدهما إلا الوتيرة على الأظهر » . قويّ . [ في المواقيت ] هي كالصبح والظهر ( 1 ) كيفيّة وترتيباً ، ووقتها يوم الجمعة عند ارتفاع النهار . قوله : « فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت الظهر والعصر وتختصّ الظهر من أوّله

هامش
( 1 ) في « ض » : والظهرين .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 68 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية