الثوب الواحد والثياب المتعدّدة ، وعليها وعلى البدن ، فيضمّ بعضُها إلى بعضٍ .
ص 46
قوله : « وتجوز الصلاةُ فيما لا تتمّ الصلاةُ فيه منفرداً ، وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره » .
أي لا تتمّ صلاةُ الرجل فيه وإن كانت المصلَّيةُ امرأةً ، واحترز بقوله : « وإن كان فيه نجاسةٌ » عمّا لو كان نفسه نجاسةً كجلد الميتة ، فإنّه لا يعفى عنه مطلقاً ، ولا فرق بين الملابس وغيرها .
قوله : « وتعصر الثياب من النجاسة كلَّها إلا في بول الرضيع ، فإنّه يكفي صبّ الماء عليه » .
المراد بالصبّ إصابةُ الماء لمجموعِ المحلّ النجسِ من غير اعتبار الانفصال ، وبه يتميّز عن الغَسل وعن الرشّ باشتراط إصابة المجموع ، ولا تلحق به الصبيّةُ بل بولُها كغيره من الأبوال .
قوله : « وفي البدن يغسل رطباً ، وقيل : يُمسح يابساً » .
ضعيفٌ .
قوله : « إذا أخلّ المصلَّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه . فإن لم يعلم ثمّ علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة ، وقيل : يعيد في الوقت » .
قويّ .
قوله : « لو رأى النجاسةَ وهو في الصلاة ، فإن أمكنه إلقاءُ الثوب وستر العورة بغيره ، وجب وأتمّ » .
بِناءً على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت ، أو مع احتمال وقوعها حالة الرؤية ، وإلا وجب الاستئناف مطلقاً مع إمكان إدراك ركعةٍ في الوقت وإلا استمرّ .
قوله : « والمربّية للصبيّ إذا لم يكن لها إلا ثوبٌ واحدٌ غسلته كلّ يومٍ مرّة » .
وكذا المربّيةُ للصبيّةِ ، ولو تعدّد الولدُ فأولى بالعفو ، وفي حكمها المربّي له ، ولو كان لها ثوبان فصاعداً ولو بإعارةٍ أو استئجارٍ لم يُعف عن النجاسةِ مطلقاً مع إمكان إزالتها .
قوله : « وإن كان مع المصلَّي ثوبان وأحد هما نجس لا يعلمه بعينه صلَّى الصلاة الواحدة
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 65
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٦٥