قوله : « وكذا القول في الإناء على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « وقيل في الذَّنوب : يلقى على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته » .
مع كرّيته ، وإلا فلا .
[ القول في الآنية ]
قوله : « ويكره المفضّض ، وقيل : يجب اجتنابُ موضع الفضّة » .
قويّ .
ص 48
قوله : « وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد ، والأظهر المنع » .
قويّ .
قوله : « وأواني المشركين طاهرةٌ حتّى تُعلم نجاستُها » .
وكذا سائرُ ما بأيديهم ممّا لا تُشترط فيه ولا في أصله التذكيةُ ، والمراد بالعلم : الاعتقادُ الثابتُ ولو بالخبر المحفوف بالقرائن .
قوله : « ولا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ذكيّاً » .
هذا إذا قَبِل الذكاةَ وكان له نفس ، فلو لم تكن له نفسٌ كالسمك فهو طاهرٌ وإن لم يكن ذكيّاً .
قوله : « ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً ، أُولاهُنّ بالتراب على الأصحّ » .
قويّ ، والمراد بوُلُوغه شربُه ممّا في الإناء بطرف لِسانه ، ويلحق به لَطْعُه دون مباشرته له بسائر أعضائه ، بل هي كسائر النجاسات .
ويشترط طهارةُ التراب ، وصدق اسمه ، فلو مزج بالماء حتّى خرج عنه لم يطهّر .
وإنّما يعتبر العددُ بالماء فيه وفي غيره في غير الكثيرِ ، وإلا كفت المرّةُ .
قوله : « ومن الخمر والجُرذ ثلاثاً بالماء » .
أحوط ، وأولى منه غَسله سبعاً .
قوله : « والسبع أفضل ومن غير ذلك مرّةً واحدةً » .
إلا لِوُلوغ الخنزير فسبعٌ بالماء على الأقوى .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 67
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٦٧