بقدر ثمانية أسباعه وهو قدره وسبعه خرج وقت العصر .
قوله : « وعندي أنّ ذلك كلَّه للفضيلة » .
أشار ب « ذلك » إلى جميع ما تقدّم من قوله : « وقال آخرون . إلى أخره » ، وهذا هو الأقوى .
[ وقت النوافل اليوميّة ]
ص 52
قوله : « وللعصر أربعة أقدام ، وقيل : ما دام وقت الاختيار باقياً » .
المراد ب « وقت الاختيار » ما مرّ من المثل للظهر والمثلين للعصر ، وهو الأقوى .
قوله : « فإن خرج [ الوقت ] وقد تلبّس من النافلة ولو بركعةٍ زاحمَ بها الفريضة مخفّفة » .
تتحقّق الركعة بإكمال سجودها وإن لم يرفع رأسه منه ، والمراد بتخفيفها : الاقتصار على أقلّ ما يعتبر في صحّتها .
قوله : « وإن لم يكن صلَّى شيئاً بدأ بالفريضة ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة ، ويزاد في نافلتها أربع ركعات » .
وتبقى العشرون نافلة يوم الجمعة ، فينوي بها كذلك ، وله إبقاء الستّ عشرة على حالها بتقدير أن يصلَّي الظهر ، وإبقاء ثمان العصر خاصّة . وعلى تقدير اختيار جعلها أجمع للجمعة يتخيّر في تقديمها على الزوال وتأخيرها . والضابط جعلها يوم الجمعة ، والأفضل تفريقها سُداس كما سيأتي في باب الجمعة .
قوله : « ونافلة المغرب بعد ها إلى ذهاب الحمرة المغربية . فإن بلغ ذلك ، ولم يكن صلَّى النافلة أجمع بدأ بالفريضة » .
إلا أن يكون قد شرع في ركعتين ، فيكملهما مخفّفتين .
قوله : « وصلاة الليل بعد انتصافه . وكلَّما قربت من الفجر كان أفضل . ولا يجوز تقديمها على الانتصاف ، إلا لمسافر يصدّه جدّه ، أو » .
وكذا يقدّمها خائف البرد الشديد ، والجنابة ، ومريدها اختياراً حيث يشقّ الغسل ، وغيرها من الأعذار . والمراد بنافلة الليل : ما يشمل الشفع والوتر .
قوله : « وإن كان قد تلبّس بأربع تمّمها مخفّفة ولو طلع الفجر » .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 71
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٧١