قويّ ، ولا فرق بين الفرض والنفلِ ، ولو اتّفق عدم الماء قبل إمكان استعماله لم ينتقض تيمّمه به .
قوله : « إذا اجتمع ميّت وجنب ومحدث ومعهم من الماء يكفي أحدهم . فالأفضلُ تخصيص الجنب به » .
إنّما تتحقّق الأفضليّةُ مع كونه لمالكٍ يبذله للأحوج ، أو مباحاً لا يترجّح أحدُهم به . فلو كان متعيّناً للأحوج بنذرٍ وشبهه تعيّن صرفه للجُنب على الأقوى ، هذا إذا لم يمكن الجمع بأن يتوضّأ به المحدث ثمّ يجمعه للجُنب ثمّ يجمعه للميّت ، وإلا وجب الجمعُ .
قوله : « إذا تمكَّن من استعمال الماء انتقض تيمّمه » .
لا فرق بين كونه في وقت عبادةٍ مشروطةٍ به وعدمه ، وإنّما يحكم بالنقض بمجرّد التمكَّن في ظاهر الحال ، ويُراعى في استقراره مضيّ زمانٍ يتمكَّن من الطهارة المائيّة ، فلو تعذّر استعماله في أثنائه تبيّن عدم الانتقاض .
[ القول في النجاسات ]
ص 43
قوله : « الأوّل والثاني : البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفسٌ سائلةٌ » .
المرادُ بالنفس هنا : الدم الذي يخرج من العِرْقِ إذا قطع بقوّةٍ ، لا مترشّحاً كدم السمك .
قوله : « وفي رَجيع ما لأنفس له وبوله : تردّد . وكذا في ذرق الدجاج الجِل ، والأظهر الطهارة » .
قويّ .
قوله : « وفي منيّ ما لا نفس له تردّد ، والطهارة أشبه » .
قويّ .
ص 44
قوله : « لا ينجس من الميتات . وما كان منه لا تحلَّه الحياة كالعظم والشعر ، فهو طاهر ، إلا أن تكون عينه نجسة ، كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر » .
قويّ .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 62
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٦٢