كتاب الوقوف والصدقات
[ الوقف ]
[ العقد ]
ص 165
قوله : « ولو قال : « حبّست وسبّلت » ، قيل : يصير وقفاً . وقيل : لا يكون وقفاً إلا مع القرينة . وهذا أشبه » .
قويّ . ظاهر كلامه حيث اعتبر الإيجاب ولم يتعرّض للقبول أنّه غير معتبر في الوقف مطلقاً ، وهو أحد الأقوال في المسألة . والثاني : اعتباره مطلقاً ، وأظهرها اعتباره إنْ كان على جهة خاصّة ، كشخص معيّن أو جماعة كذلك . وإن كان على جهة عامّة ، كالفقراء والمسلمين والمسجد ، لم يعتبر لأنّه حينئذٍ فكّ ملك ، ولأنّ الملك ينتقل فيه إلى الله تعالى ، بخلاف الأوّل فإنّه ينتقل إلى الموقوف عليه ، وحيث يعتبر القبول يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من العقود اللازمة .
ص 166
قوله : « أمّا لو وقف في مرض الموت . وقيل : يمضي من أصل التركة . والأوّل أشبه » .
هذا هو الأشهر .
قوله : « وهكذا لو أوصى بوصايا . ولو جهل المتقدّم ، قيل : يقسّم على الجميع بالحصص ، ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسناً » .
قويّ .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 519
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٥١٩