قوله : « أمّا لو أمره ببيع سلعةٍ وتسليمها وقبض ثمنها وتلف من غير تفريط ، فأقر الوكيل بالقبض . فالقول قول الوكيل . وفي الفرق نظر » .
الوجه تقديم قول الوكيل في الموضعين ، فينتفي الفرق .
قوله : « ولو ظهر في المبيع عيب ردّه على الوكيل دون الموكَّل . ولو قيل بردّ المبيع على الموكَّل كان أشبه » .
قويّ .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 518
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٥١٨