پرش به محتوای اصلی

حاشية شرائع الاسلام — صفحه 442

پدیدآورندگان:

ص۴۴۲
بمعنى أنّ لبسها لا يرجّح يد أحدهما إذا كان لهما عليه يد إذ لا دخل لها في الملك لأنّه قد يلبسها بغير إذن مالكها ، أو بقوله ، أو بالعارية . قوله : « ولو تداعيا غرفةً على بيت أحدهما ، وبابها إلى غرفة الأخر ، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت » . هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرّفاً فيها بسكنى أو غيره ، وإلا قدّم لأنّ يده عليها بالذات ، وثبوت يد مالك الهواء بالتبعيّة ليده التي هي على القرار .