التصرّف مطلقاً . والمرجع فيهما إلى ما دلّ عليه كلام المولى ، ومع الاشتباه فالمتيقّن الإذن . ويتحقّق الاقتران بالاتّفاق في القبول بأنْ يكملاه معاً .
قوله : « الثانية عشرة : من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردّها على البائع واستعادة الثمن . ولو قيل : تسلَّم إلى الحاكم ولا تستعى كان أشبه » .
الأقوى وجوب التوصّل إلى مالكها أو وكيله أو وارثه ، ومع التعذّر تدفع إلى الحاكم . وأمّا الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقاً ، ومع تلفه إنْ كان المشتري جاهلًا بسرقتها . وكذا القول في الوارث . ولا تستسعى الجارية مطلقاً وإنْ ضاع الثمن .
[ في السلف ]
[ بيع السلم ]
ص 55
قوله : « الأوّل : السلم هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر ، أو في حكمه » .
أراد بالحاضر المعيّن ثمناً المقبوض في المجلس ، وبما في حكمه المقبوض في المجلس مع كونه موصوفاً غير معيّن ، وإنْ كان حاضراً عند هما لأنّ الثمن إذا كان موصوفاً غير منحصر في المقبوض ، بل هو أمر كلَّي ، لكن بتعيينه في المجلس وقبضه يصير في حكم الحاضر . ويدلّ على أنّ الحاضر المعيّن ثمناً اقترانه بالباء ، فإنّ الحاضر غير المعيّن ليس مقترناً بالباء ، وإنْ كان بعض أفراده .
قوله : « وهل ينعقد البيع بلفظ السلم . ؟ الأشبه نعم » .
قويّ .
[ شرائطه ]
ص 56
قوله : « الأوّل والثاني : ذكر الجنس والوصف . والضابط أنّ كلّ ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم » .
المراد اختلاف الثمن بسببه اختلافاً لا يتغابن به عادة ، فلا يقدح الاختلاف اليسير
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 380
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٨٠