ص 52 قوله : « ويستحبّ لمن اشترى مملوكاً أنْ يغيّر اسمه ، و . وأنْ يتصدّق عنه بشيء » . ويستحبّ كون الشيء أربعة دراهم . قوله : « ويكره وطء من وُلدت من الزنى بالملك والعقد ، على الأظهر » . قويّ ، والقول الأخر أنّه يحرم ، بناءً على أنّ ولد الزنى كافر ( 1 ) . وهو ممنوع . [ لواحق بيع الحيوان ] قوله : « الأُولى : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة » . الأقوى عدم ملكه مطلقاً . قوله : « الثانية : من اشترى عبداً له مال كان ماله لمولاه . والأوّل أشهر » . الأقوى تفريعاً على القول بأنّه لا يملك أنّ ماله المنسوب إليه للبائع مطلقاً إلا أنْ يشترطه المشتري ، فيكون له بشرط علمهما بقدره ، أو كونه تابعاً ، وسلامته من الربا بأنْ يكون الثمن مخالفاً لجنسه الربوي ، أو زائداً عليه مع قبض مقابل الربوي في المجلس . وأمّا على القول بملك العبد كما اختاره المصنّف فيشكل كونه لمولاه على تقدير البيع ، أو للمشتري بمجرّد بيعه ، إلا أنْ يقال : المراد بملك العبد له تسلَّطه على الانتفاع به لا ملك الرقبة ، كما ذكره بعضهم ( 2 ) وفيه بُعد . قوله : « ولو قال : اشتر لي ولك عليّ كذا ، لم يلزمه وإن اشتراه . وقيل : إنْ كان له مال حين قال له ، لزم ، وإلا فلا . وهو المرويّ » . الأقوى عدم اللزوم مطلقاً لأنّه إمّا غير مالك أو محجور عليه . والرواية ( 3 ) لا دلالة فيها على الحكم مطلقاً . قوله : « الثالثة : إذا ابتاعه وماله » . هذا إذا قلنا : إنّه لا يملك ، أو قلنا به بمعنى جواز تصرّفه خاصّة ، أمّا لو قلنا بملكه
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 376
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٧٦
هامش
( 1 ) القائل هو ابن إدريس في السرائر 2 : 352 .
( 2 ) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 543 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 2 : 359 .
( 3 ) هي رواية الفضيل في الكافي 5 : 219 ، باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه و . . . ح 1 ، 2 ، والتهذيب 7 : 74 / 315 ، 316 .