جاز أنْ يأكل من غير إفساد » .
الأولى المنع مطلقاً .
[ بيع الحيوان ]
[ من يصحّ تملَّكه ]
قوله : « فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه . ويملك اللقيط من دار الحرب » .
إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولَّده منه ولو أسيراً ، وإلا حكم بحرّيته .
ص 50
قوله : « فلو بلغ وأقرّ بالرقّ ، قيل : يقبل وقيل : لا يقبل ، وهو الأشبه » .
أي أقرّ بالرقّ من حكم بحرّيته ظاهراً لكونه ملقوطاً من دار الإسلام أو دار الكفر حيث يحكم بحرّيته . والأقوى القبول واشتراط رشده .
ولا يخفى أنّ ذلك في غير معروف النسب ، وإلا لم يقبل قطعاً . وكذا القول في كلّ من أقرّ على نفسه بالرقّية مع بلوغه وجهل نسبه .
قوله : « ويصحّ أنْ يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر ، وهم » .
أي ملكاً مستقرّاً ، وإلا فملك من استثناه صحيح ، غايته أنّه يعتق عليه بالشراء ، فلا يستقرّ ملكه عليه .
قوله : « وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أشبه » .
قويّ .
قوله : « وتملك المرأة كلّ واحد . وفي الرضاع تردّد ، والمنع أشبه » .
قويّ .
قوله : « وإذا أسلم الكافر في ملك مثله أُجبر على بيعه من مسلم ، ولمولاه ثمنه » .
وفي حكم إسلام العبد إسلام أحد أبويه صغيراً ، أو أحد أجداده على الأقوى .
[ أحكام الابتياع ]
قوله : « إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض كان المشتري بالخيار بين ردّه
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 374
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٧٤