[ المواضعة ]
ص 37
قوله : « وأمّا المواضعة فإنّها مفاعلة من الوضع فإذا قال : « بعتك بمائة ووضيعة درهم من كلّ عشرة فالثمن تسعون » .
حملًا للإضافة على معنى « من » لأنّ الموضوع من جنس الموضوع منه ، أي من كلّ عشرة . ويحتمل كونها بمعنى اللام ، أي لكلّ عشرة ، فيكون الثمن أحداً وتسعين إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم . وهذا هو الأصحّ لأنّ شرط الإضافة بمعنى « من » أنْ يكون المضاف جزئيّاً من جزئيّات المضاف إليه ، بحيث يصحّ الإخبار به عنه ، كخاتم فضّة ، وهو ممتنع هنا .
[ في الربا والقرض ]
[ الربا ]
قوله : « وهو يثبت في البيع مع وصفين » .
الأقوى ثبوته في كلّ معاوضة .
ص 38
قوله : « يجوز بيع المتجانس . ولا يجوز إسلاف أحدهما في الأخر على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقداً . وفي النسيئة تردّد » .
الجواز أقوى .
قوله : « والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « والحمام جنس واحد ، ويقوى عندي أنّ كلّ ما يختصّ باسم فهو جنس بانفراده ، كالفخاتي والورشان » .
ما اختاره حسن .
ص 39
قوله : « والأدهان تتبع ما تستخرج منه ، فدهن السمسم جنس ، وكذا ما يضاف إليه ، كدهن البنفسج » .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 361
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٦١