تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
[ المواضعة ] ص 37 قوله : « وأمّا المواضعة فإنّها مفاعلة من الوضع فإذا قال : « بعتك بمائة ووضيعة درهم من كلّ عشرة فالثمن تسعون » . حملًا للإضافة على معنى « من » لأنّ الموضوع من جنس الموضوع منه ، أي من كلّ عشرة . ويحتمل كونها بمعنى اللام ، أي لكلّ عشرة ، فيكون الثمن أحداً وتسعين إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم . وهذا هو الأصحّ لأنّ شرط الإضافة بمعنى « من » أنْ يكون المضاف جزئيّاً من جزئيّات المضاف إليه ، بحيث يصحّ الإخبار به عنه ، كخاتم فضّة ، وهو ممتنع هنا . [ في الربا والقرض ] [ الربا ] قوله : « وهو يثبت في البيع مع وصفين » . الأقوى ثبوته في كلّ معاوضة . ص 38 قوله : « يجوز بيع المتجانس . ولا يجوز إسلاف أحدهما في الأخر على الأظهر » . قويّ . قوله : « ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقداً . وفي النسيئة تردّد » . الجواز أقوى . قوله : « والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر » . قويّ . قوله : « والحمام جنس واحد ، ويقوى عندي أنّ كلّ ما يختصّ باسم فهو جنس بانفراده ، كالفخاتي والورشان » . ما اختاره حسن . ص 39 قوله : « والأدهان تتبع ما تستخرج منه ، فدهن السمسم جنس ، وكذا ما يضاف إليه ، كدهن البنفسج » .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 361 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية