ص 40
قوله : « وفي بيع الرطب بالتمر تردّد ، والأظهر اختصاصه بالمنع » .
الأقوى تعدّي الحكم إلى كلّ ما فيه العلَّة المذكورة .
قوله : « إذا كانا في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل والآخر موزون ، كالحنطة والدقيق ، فبيع أحدهما بالآخر وزناً جائز ، وفي الكيل تردّد » .
في جوازه قوّة حيث يمكن ضبطه به .
قوله : « بيع العنب بالزبيب جائز » .
قد تقدّم أنّ المنع أقوى .
قوله : « لا ربا بَيْنَ الوالد وولده » .
الأجود اختصاص الحكم بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب ، فلا يتعدّى الحكم إلى الأُمّ ، ولا إلى الجدّ ، ولا إلى ولد الرضاع . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .
قوله : « ولا بين المسلم وأهل الحرب » .
هذا إذا أخذ المسلم الفضل ، وإلا حرم .
قوله : « ويثبت بين المسلم والذمّي على الأشهر » .
جيّد .
ص 41
قوله : « لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان من جنسه » .
الأقوى الجواز إلا أنْ يكون الحيوان مذبوحاً .
[ كيف يتخلَّص من الربا ]
قوله : « وقد يتخلَّص من الربا بأنْ يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ، ثمّ يشتري الأُخرى بالثمن ، ويسقط اعتبار المساواة . و » .
لا يقدح في ذلك كون هذه الأُمور غير مقصودة بالذات لأنّ قصد الربا إنّما يتمّ مع القصد إلى بيع صحيح ، أو قرض ، أو غير هما من الأنواع المذكورة ، وذلك كافٍ في القصد إذ لا يشترط قصد جميع الغايات المترتّبة على العقد ، بل يكفي قصد غاية صحيحة منها ، وهو هنا كذلك .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 363
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٦٣