[ المرابحة ، والمواضعة ، والتولية ] [ المرابحة ] ص 34 قوله : « ولا بدّ أنْ يكون رأس ماله معلوماً » . أي معلوماً للمتعاقدين معاً حالة البيع ولا يكفي علم أحدهما ، ولا تجدّد علمهما بعد العقد ، وإنْ اقتضاه الحساب المنضبط . ص 35 قوله : « ولو جُني عليه فأخذ أرش الجناية لم ينقصها من الثمن » . الفرق بين الجناية والعيب أنّ أرش العيب ثابت بأصل العقد وإنْ حدث العيب بعده حيث يكون مضموناً ، بخلاف الجناية الطارئة فإنّها حقّ آخر ، كنتاج الدابّة . نعم ، لو نقص بالجناية وجب عليه الإخبار بالنقص . قوله : « ويكره قبل قبضه إنْ كان ممّا يكال أو يوزن على الأظهر » . المنع أقوى . قوله : « فلو باع غلامه سلعة ثمّ اشتراه منه بزيادة جاز أنْ يخبر بالثمن الثاني » . المراد بغلامه الحرّ ليتصوّر صحّة بيعه . ومع ذلك يشترط أنْ لا يقصد بذلك زيادة الثمن ليربح فيه ، وإلا حرم لأنّه تدليس وغرور . قوله : « الثانية : لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقلّ كان المشتري بالخيار بين ردّه وأخذه بالثمن ، وقيل : يأخذه بإسقاط الزيادة » . بل بالثمن خاصّة . ص 36 قوله : « ولو قال : اشتريته بأزيد لم يقبل منه ، ولو أقام بيّنة » . الأقوى القبول إنْ أظهر الكلام الأوّل تأويلًا محتملًا ، بمعنى سماع بيّنة عليه ، لا توجّه اليمين عليه بمجرّد الدعوى وثبوت مقتضاها . قوله : « الثالثة : إذا حطَّ البائع بعض الثمن جاز للمشتري أنْ يخبر بالأصل وقيل : إنْ كان قبل لزوم العقد صحّت ، وأُلحق بالثمن ، وأخبر بما بقي » . القائل الشيخ ( 1 ) بناء على أنّ الملك لا يحصل إلا بانقضاء الخيار ، فاللاحق قبله
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 359
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٥٩
هامش
( 1 ) قاله في المبسوط 2 : 144 .