لم تخرج عن كونها بكراً . قوله : « ومن الحرم » . ذكره ثانياً مع استفادته ممّا سبق لينبّه على شرطيّته بخصوصها ، إذ الأوّل أعمّ منها . ص 233 قوله : « ويستحبّ أن تكون بُرشاً رخوة ، كُحليّةً مُنقّطةً ملتقَطَةَ » . المراد بالبَرَش في الحصى : اختلاف ألوانها ، وبالمنقّطة : أن يكون اللون المخالف في نفس الحصاة بأن يشتمل على لونين فصاعداً ، وبالكُحليّة : أن لا تكون بيضاً ولا حمراً ، وبالملتقطة : أن تكون كلّ واحدة مأخوذة على حِدّتها من الأرض ، واحترز بها عن المكسّرة بأن يأخذ حجراً فيكسره حصىً . قوله : « والسعي بوادي محسّر » . أي الهرولة للماشي ، والراكب . بتحريك الدابّة ، وروى أنّ قدرها مائة ذراع ( 1 ) . [ نزول مِنى وما بها من المناسك ] قوله : « مِنى » . هو بكسر الميم والقصر ، سمّي به المكان المخصوص لأنّ جبرئيل عليه السلام قال هناك لإبراهيم عليه السلام : « تمنّ على ربّك ما شئت » ( 2 ) . ص 234 قوله : « والمستحبّ فيه ستّة : الطهارة » . هذا هو المشهور ، والمرويّ صحيحاً اشتراط الطهارة ( 3 ) ، وهو أولى . [ رمي جمرة العقبة ] قوله : « وأن يرميها خذفاً » . هو وضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ودفعها بظفر السبابة ، وفي الصحاح : الخذف بالحصى : الرمي به بالأصابع ( 4 ) .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 257
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٥٧
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 471 ، باب السعي في وادي محسّر ، ح 8 الفقيه 2 : 282 / 1368 .
( 2 ) علل الشرائع : 435 / 1 - 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 1482 ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح 10 التهذيب 5 : 197 / 657 .
( 4 ) الصحاح 3 : 1347 ، « خذف » .