تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

أي سمناً زائداً على القدر المعتبر فيها ، أو يريد به السمن الخاصّ وهو كونها بحيث تنظر في سواد ، وتمشي في سواد ، وتبرك في سواد . والمراد بقوله : « أي لها ظلّ تمشي فيه » أي ظلّ عظيم باعتبار عظم جثّتها وسمنها ، لا مطلق الظلّ فإنّه لازم للجسم الكثيف مطلقاً . قوله : « وأن يكون ممّا عرّف به » . أي يكون حضر عرفات في وقت الوقوف ، ويكفي قول بائعه في ذلك . قوله : « وأن ينحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخفّ والركبة » . في تفسيره وجهان مرويّان : أحدهما : أن يربط يداها معاً مجتمعتين من الخفّ إلى الركبة ليمتنع من الاضطراب ( 1 ) ، والثاني : أن يعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الركبة ويوقفها على اليمين ( 2 ) . قوله : « ويطعنها من الجانب الأيمن » . أي يقف الذابح من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر ، فإنّه متّحد لا أيمن له إلا بتكلَّف . قوله : « ويترك يده مع يد الذابح » . وينويان معاً استحباباً ، ولو نوى الذابح وحده أجزأ . قوله : « ويستحبّ أن يقسّمه أثلاثاً يأكل ثُلثُه ، ويتصدّق بثُلثه ، ويهدي ثُلثُه » إلى أخره . الأصحّ وجوب الأُمور الثلاثة ، والاكتفاء بمسمّى الأكل ، وإهداء الثلث ، والصدقة بالثلث . ويشترط في المهدى إليه الأيمان ، وفي المتصدّق عليه الفقر معه ، ويكفي دفعهما إلى الواحد الجامع للوصفين . [ البدل ] قوله : « من فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلَّفه عند مَن يشتريه طول ذي الحجّة » . قويّ .

هامش
( 1 ) الكافي 4 : 497 ، باب الذبح ، ح 2 التهذيب 5 : 221 / 744 .
( 2 ) الكافي 4 : 498 ، باب الذبح ، ح 8 التهذيب 5 : 221 / 745 .