تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

للمرأة والخائف ، بل يجوز لكلّ مضطرّ إليها كالراعي والمريض الذي يخاف الزحام ، وللمرأة والصبيّ مطلقاً ، ولرفيق المرأة الذي تضطرّ إلى صحبته . قوله : « ويستحبّ الوقوف بعد أن يصلَّي الفجر » . المراد بهذا الوقوف القيام للدعاء والذكر ، أمّا الوقوف بمعنى الكون فيجب من أوّل الفجر ، ولا يجوز تأخير نيّته إلى أن يصلَّي . قوله : « وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ، وقيل يستحبّ الصعود على قزح » . بأن يعلو عليه بنفسه ، فإن لم يكن فبغيره . وقُزَح بضمّ القاف وفتح الزاي المعجمة والحاء المهملة قال الشيخ : هو المشعر الحرام ، وهو جبل هناك يستحبّ الصعود عليه وذكر الله عنده ( 1 ) فعلى هذا تكون المزدلفة أعمّ من المشعر ( 2 ) وفي الدروس : الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن ( 3 ) . ص 232 قوله : « من فاته الحجّ تحلَّل بعمرة مفردة » . المراد أنّه ينقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة ثمّ يأتي ببقيّة أفعالها ، وكذا القول في المنتقل من المتمتّع إلى قسميه عند ضيق الوقت كالحائض . قوله : « ثمّ يقضيه إن كان واجباً » . إنّما يجب قضاؤه إذا كان وجوبه مستقرّاً قبل عامة أو مع تفريطه فيه ، فلو حجّ عام الوجوب ففاته الحجّ بغير تفريط لم يجب القضاء . قوله : « إذا ورد المشعر استحبّ له التقاط الحصى منه ، وهو سبعون حصاة ، ولو أخذه من غيره جاز لكن من الحرم عدا المساجد ، وقيل : عدا مسجد الحرام ومسجد الخيف » . الأقوى تحريم أخذها من جميع المساجد ، حيث يكون فرشاً لها أو جزءاً منها . قوله : « ويجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون ممّا يسمّى حجراً ، وأبكاراً » . أيْ لم يرم بها قبل ذلك رمياً صحيحاً ، فلو رُميَ بها بغير نيّة أو لم تصب الجمرة

هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 368 .
( 2 ) من المشعر : لم ترد في « م » .
( 3 ) الدروس 1 : 422 .